إدارة الإفتاء

خروج المرأة للصلاة في المسجد

خروج المرأة للصلاة في المسجد
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم، ونصه:

ما حكم خروج المرأة بمفردها لصلاة القيام في رمضان بالمسجد، وخروجها مع أختها فقط ورجوعها في وقت متأخر، مع العلم أننا نخرج في جماعة صديقات.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

لا بأس بحضور النساء صلاة الجمعة ، والصلوات الخمس، وصلاة التراويح والقيام في رمضان، في المسجد، ما لم يترتب على ذلك فتنة، وبشرط أن تتجنب المرأة الطيب والزينة، وأن تلتزم الحجاب الإسلامي، وأن تستأذن المرأة الزوج أو الولي، مع الإشارة إلى أن الجمعة والجماعة لا يكلف بها النساء أصلاً، وأن صلاتهن في بيتهن أفضل لهن من الصلاة في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حميد الساعدية: (صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة) رواه أحمد والطبراني. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء